منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٩ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٤٧): من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
(مسألة ١٢٤٨): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا، و لو كان لأمه و على أولاده و إن نزلوا و كذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر و كذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر.
(مسألة ١٢٤٩): من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبدا، و تحرم بنتها على الأحوط [١٠٣٢] و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها و لو دخل حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.
(مسألة ١٢٥٠): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع إذن العمة و الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و إن كان الأحوط تجديد العقد.
(مسألة ١٢٥١): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا و الأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا و في إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا و كذلك إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الإلحاق أحوط و أولى [١٠٣٣] و الأظهر عدم الإلحاق.
[١٠٣٢] بل على الأقوى.
[١٠٣٣] بل الأحوط وجوبا إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد.