منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٠ - فصل في منجزات المريض
فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
(مسألة ١٠٩٠): الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين.
(مسألة ١٠٩١): تثبت الوصية التمليكية و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
(مسألة ١٠٩٢): تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولا.
و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر نعم إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
(مسألة ١٠٩٣): تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.
فصل في منجزات المريض
(مسألة ١٠٩٤): إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحته و لزوم العمل به.
و إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما