منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٠ - فصل في الموصى له
شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.
(مسألة ١٠٤٣): إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل و إذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة.
فصل في الموصى له
(مسألة ١٠٤٤): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصى فيبقى المال الموصى به في ملك الموصى فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى. [٩٩٨]
(مسألة ١٠٤٥): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى.
(مسألة ١٠٤٦): لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصى.
(مسألة ١٠٤٧): تصح الوصية للذمي و للحربي و لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه.
(مسألة ١٠٤٨): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره و ان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
[٩٩٨] هذا إذا كانت قرينة على تعدد المطلوب، و إلا فالوصية محكومة بالبطلان و المال للوارث.