شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٢٦٥ - المقصد الأوّل مباحث الألفاظ
سواء كانت هيئات المفردات ـ كهيئة المشتقّ والأمر والنهي ـ أو هيئات الجمل، كالمفاهيم(١) ونحوها(٢).
أمّا
البحث عن موادّ الألفاظ الخاصّة(٣) وبيان وضعها وظهورها ـ مع أنّها
تنقّح أيضاً صغريات أصالة الظهور(٤) ـ فإنّه لا يمكن ضبط قاعدة كليّة عامّة
ـ
١) من قبيل: مفهوم الجملة الشرطيّة والجملة الوصفيّة.
٢) من قبيل: الهيئة التي يكون العامّ فيها متقدّماً ثمّ يتبعه ضمير يرجع إلى بعض الأفراد، فيقع البحث بأنّ معناها هل هو العموم أو الخصوص، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى[٢٠٢].
٣) قيّد المصنّف ; موادّ الألفاظ بـ«الخاصّة» ليحترز عن بعض الموادّ التي يكون البحث عنها عامّاً من قبيل: «مادّة الأمر»، فإنّه يتمّ البحث عنها في علم الأصول لوجود الملاك فيها، وهو: إفادتها قاعدة كليّة عامّة تسري في جميع أبواب الفقه.
٤) من قبيل البحث عن مادّة «ضَرَبَ»، فإنّها ظاهرة في الضرب والتأليم، فتكون من مصاديق أصالة الظهور، ولكن لا يبحث عنها في علم الأصول؛ لأنّ البحث فيه يكون عن قواعد عامّة وكليّة كما تقدّم، وبحث مادّة «ضَرَبَ» بحث جزئي.
[٢٠٢] في مبحث تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده، ج ٢ ص ٢٢٨.