شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ١٧ - بيان مفردات التعريف
علم أصول الفقه: هو علم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي(١).
ـ
يتوصّل الفقيه بسببه إلى الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي
كالكتاب العزيز، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
القول الثاني: مختار المحقّق الأصفهاني ;، وهو أنّ المقصود من كلمة «الأصول» هو المعنى اللغوي، فأصول الفقه يعني ما يبتني عليه الفقه[١٦].
القول الثالث: مختار صاحب الفصول ;، وهو أنّ كلمة «الأصول» يُقصد منها الأدلّة أو المعنى اللغوي أو معنى القواعد[١٧].
والسديد هو القول الثالث؛ لصحة إرادة كلّ واحد من هذه المعاني على حدّ سواء.
١) حاصل التعريف: الأصول علم عملي يبحث عن قواعد عامّة وشاملة يتوصّل من خلالها الفقيه إلى الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري من الأدلّة التفصيلية الأربعة، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.
بيان مفردات التعريف:
١ـ
علم: عمليّ لا نظري[١٨]؛ لأنّه يتضمّن أساليب يتّبعها
الفقيه ليستنبط ..........................................................................
ـ
[١٦] هداية المسترشدين ١: ١١، قوله: والأصول جمع أصل، وهو في اللغة...
[١٧] الفصول ١: ٩، قوله: الثاني: أصول الفقه بالمعنى الإضافي يتناول...
[١٨] العلم النظري ما كانت الغاية منه هي النظر، والعلم العملي ما كانت الغاية منه هي العمل، راجع منطق المشرقيين ١: ٦.