منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٥٧ - تذييل
منازعتهم، إنّما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول.
أقول: تمام الحديث ما رواه في الكافي عن بريد العجلى قال: تلا أبو جعفر ٧ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم فان خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى اللّه و إلى الرّسول و إلى اولى الأمر منكم، ثمّ قال: كيف يأمر بطاعتهم و يرخّص في منازعتهم إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول.
و هو كما ترى لا دلالة فيه على ما رامه المستدلّ بوجه، بل محصّل معناه أنّه كان في مصحفهم عليهم السّلام فارجعوه مكان فردّوه و يحتمل أن يكون تفسيرا له كما أنّ قوله فان خفتم تنازعا للأمر تفسير لقوله فان تنازعتم في شيء، و يستفاد منه أيضا أنّه كان في مصحفهم و إلى اولى الأمر منكم، فيدلّ على أنّه لا يدخل أولو الأمر في المخاطبين بقوله: إن تنازعتم، كما زعمه المفسّرون من المخالفين، فقوله:
كيف يأمر بطاعتهم و يرخّص فى منازعتهم، يريد به أنّ اللّه سبحانه أمر بطاعتهم أولا بقوله: و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم، و مع ذلك فلا يجوز إدخالهم في المخاطبين بقوله: فان تنازعتم إذ وجوب الاطاعة لا يجتمع مع التّرخيص في المنازعة فلا بدّ أن يكون المقصود بالخطاب غيرهم، و هم الذين امروا أوّلا باطاعة اللّه و الرّسول و اولى الأمر، فامروا ثانيا عند التّنازع بالرّد و الرّجوع إليهم أيضا، فافهم جيّدا.
الثالث لزوم تكليف ما لا يطاق إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوّرا و تصديقا عين تكليف ما لا يطاق، و هو ممّا منعته الأدلة العقليّة و النّقلية لعين ما تقدّم في حكم معذورية الجاهل، و إليه يشير كلام الذخيرة في مسألة الصلاة مع النّجاسة عامدا حيث نقل عن بعضهم الاشكال في إلحاق الجاهل بالعامد، و قال بعده:
و الظاهر أنّ التكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنّظر و السعى و التعلّم، و إلّا لزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق، و العقاب يترتّب على ترك النظر «إلي أن قال» و لا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام و إنّما يكونون