حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٤ - بيع أم الولد
جائزا من أول الأمر.
قوله: و لإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين. إلى آخره.
فإن قوله ٧: «لا» في الرواية الأولى جوابا عن قول السائل: «فيبعن فيما سوى ذلك من دين» بمنطوقه- بملاحظة السؤال- دال على أنه لا يجوز بيعها في سائر الديون ما عدا ثمن الرقبة.
و قوله ٧: «نعم في ثمن رقبتها» في الثانية. [١] جوابا عن قول السائل: «تباع في الدين» بمفهومه- بملاحظة السؤال- أيضا دال على أنه لا يجوز بيعها في سائر الديون ما عدا ثمن رقبتها، لأن تخصيص الإمام ٧ الجواز في خصوص بيعها بثمن رقبتها، مع أن السؤال عام، له دلالة مفهومية ظاهرة على عدم جوازه في ما سوى ذلك من الديون.
قوله ٧: «و إن كان لها ولد، و ليس على الميت دين». إلى آخره.
الاستشهاد في هذه المقطوعة بهذه الفقرة المذكورة، حيث إنها دالة بعموم مفهومها، أنه لو كان على الميت دين فهي ليست للولد، أي أنها يجوز بيعها.
قوله [(قدّس سرّه)]: و عن نكاح المسالك أن الأقوى. إلى آخره.
لا يخفى أن ما نقل عن المسالك يوافق المشهور القائلين بالمنع من جهة، و يخالفهم من جهة أخرى.
أما موافقته لهم فهو من جهة المنع عن البيع مع استغراق الدين و عدمه، كما هو واضح.
و أما مخالفتهم، فمن جهة حكمه بلزوم أداء قيمة النصيب من مال الولد، مع أن ظاهر القائلين بالمنع من البيع و انعتاقها على ولدها، أنها تنعتق بمقدار نصيبه منها مجانا.
[١] يوجد مقدار كلمة مطموس.