حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - بيع أم الولد
رقبتها، إذ لا عجز حتى يتصور البيع بثمن الرقبة، و لكن حكم الجواز نقطع بعدمه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و بعبارة أخرى: إنه لم يتصل زمن اليقين بزمن الشك.
قوله [(قدّس سرّه)]: أن يقال: برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد. إلى آخره.
إذ لا تكون رواية ابن مارد شاملة بإطلاقها لمحل النزاع، و هو بيعها بثمن رقبتها حال الحياة، لظهور البداء في عدم الاضطرار و العجز، بخلاف رواية عمر بن يزيد فلا تعارض بينهما، و تكون رواية عمر بن يزيد دالة على جواز بيعها بثمن رقبتها حال الحياة.
قوله: و المسألة محل إشكال. إلى آخره.
حيث إن رواية عمر بن يزيد أيضا غير ظاهرة في شمولها لمحل النزاع، لظهور قوله: «تباع في الدين» [١] في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت، فيرجع إلى قاعدة المنع.
قوله: و مما ذكرناه يظهر أنه لو كان نفس أم الولد. إلى آخره.
لأن العجز إنما رفع المانع من بيعها من جهة الاستيلاد، أما المانع من وجوب بيعها من جهة الاحتياج إليها، فالعجز لا يرفعه، فلو فرض أنها لم تكن أم ولد، و كانت محتاجا إليها في الخدمة لما وجب بيعها بثمن رقبتها.
قوله: بل ربما تأمل فيما قبله، فتأمل. إلى آخره.
و ذلك لأن قوله ٧ في صحيحة عمر بن يزيد الأولى: «فأولدها و لم يؤد ثمنها» ظاهر في عدم تأدية ثمنها إلى الذي اشتريت منه.
و من المعلوم أن الثمن الذي استدانه من الغير و اشترى به الجارية يصدق
[١] الوسائل ١٨: ٢٧٨، حديث ٢ من باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.