حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة حول ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبه
٧ ص
(٤)
ولادته و تربيته
٨ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٨ ص
(٦)
مكانته العلميّة و الدينيّة
١٠ ص
(٧)
أعماله الاصلاحيّة
١١ ص
(٨)
تأسيس كليّة الفقه
١٣ ص
(٩)
مواقفه السياسيّة
١٤ ص
(١٠)
ولاؤه لأهل البيت
١٥ ص
(١١)
نظرته الى الشعائر الدينيّة
١٥ ص
(١٢)
أعماله الفكريّة
١٦ ص
(١٣)
شعره
١٨ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
١٨ ص
(١٥)
حول الكتاب
١٩ ص
(١٦)
عملنا في الكتاب
٢٠ ص
(١٧)
القسم الأوّل حاشية البيع
٢٧ ص
(١٨)
كتاب البيع
٢٩ ص
(١٩)
في تعاريف البيع
٢٩ ص
(٢٠)
في المعاطاة
٤٩ ص
(٢١)
الأمر السادس ملزمات المعاطاة
٤٩ ص
(٢٢)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
٧٧ ص
(٢٣)
في ضمان القيمي
٧٧ ص
(٢٤)
في عقد الصبي
٩٣ ص
(٢٥)
القول في شرائط المتعاقدين
٩٩ ص
(٢٦)
في اشتراط القصد
٩٩ ص
(٢٧)
في شرطية الاختيار
١٠٩ ص
(٢٨)
في الإكراه
١١٤ ص
(٢٩)
في إكراه بيع عبد من عبدين
١١٩ ص
(٣٠)
في صحة بيع العبد
١٣٧ ص
(٣١)
المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
١٣٩ ص
(٣٢)
شرائط العوضين
١٥٧ ص
(٣٣)
الشرط الأول المالية و الملكية
١٥٧ ص
(٣٤)
الثاني اعتبار كون الملك طلقا في العوضين
١٧٨ ص
(٣٥)
في بيع الوقف
١٨٠ ص
(٣٦)
بيع أم الولد
١٩٢ ص
(٣٧)
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٢١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٨ - في الإكراه

لما في رفعه منة، و ليس في رفع أثر الإكراه عن هذا العقد منة على العاقد، و لا على المالك.

أما على المالك فلفرض أنه هو الذي أكره العاقد على العقد، بل يكون رفعه خلاف المنة.

و أما على العاقد، فلأن ذلك لا يعود إليه لا ضره و لا نفعه، فأي منة عليه في رفع الإكراه؟! أما القسم الثاني: فيكون العاقد كالفضولي يتوقف صحة عقده على إجازة المالك، و أما مجرد رضاه بذلك لا يكون إجازة، لأن المفقود في الفضولي أمران:

الأول: استناد العقد إلى المالك و قصد إنشائه باللفظ من المالك.

و الثاني: رضاه بوقوع العقد، و بعبارة أخرى: إن القصد في الفضولي مفقود بمرتبته الثانية و الثالثة، و مجرد الرضا إنما يكون حافظا لمرتبته الثالثة، و الإجازة هي التي تصحح استناد العقد إلى المالك، فلا يكفي مجرد الرضا.

و من هنا يظهر أن تصحيح العقد في القسم الأول لا يكفي فيه أن الرضا لا يعتبر من العاقد، فلا يرفعه الإكراه، كما في الوجه الأول، أو أن عقده غير مشمول لحديث الرفع، كما في الوجه الثاني، بل لا بد من تصحيح استناده إلى المالك الذي أكره العاقد، و مجرد رضاه لا يكفي في الاستناد إليه، كما تقدم، و تصحيح استناده إليه منحصر في تصحيح عقد الوكالة منه إلى العاقد الذي كان إكراهه على العقد توكيلا إكراهيا منه في الحقيقة.

و الحاصل: أن إكراه المالك للعاقد على العقد هو في الحقيقة توكيل على هذا العقد منه و إكراه على قبول الوكالة، فإن صححنا عقد الوكالة الذي كان إكراهيا، فالعقد الصادر من العاقد لا يحتاج تصحيحه إلى مؤنة زائدة، بل ينحصر في تصحيح الوكالة.