حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٨
[الثالث] [من شروط العوضين] القدرة على التسليم
قوله (قدّس سرّه): أما كون ما نحن فيه غررا، فهو الظاهر من كلمات. إلى آخره.
الذي يريد أن يستفيده المصنف (قدّس سرّه) من الكلمات التي سينقلها، أمران:
الأول- أن المراد من الغرر هو الخطر لا الخديعة.
و الثاني- ان الغرر يشمل مثل المبيع الممتنع تحصيله، الغير المقدور تسليمه، كما هو محل الكلام، فلذلك يلزم النظر في الكلمات، و ملاحظة الجهتين.
قوله: و عن النهاية بعد تفسير الغرة بالكسر. إلى آخره.
لا يخفى أن تفسير ما عن النهاية الغرر بماله ظاهر يغر المشتري، و باطن مجهول لا يناسب الخطر، بل يناسب الخديعة، بل هو معنى الخديعة، كما أنه لا يشمل ممتنع التحصيل الغير المقدور تسليمه، فما ذكره المصنف- فيما سيأتي- من عدم منافاة ما في عن النهاية لهذا التفسير لم يظهر بالتأمل.
اللهم إلا أن يقال: ليس المراد بأن له ظاهر يغر المشتري أن المشتري يعلم من ظاهره أنه ممكن تحصيله و أنه لا عيب فيه، فيحمل على معنى الغفلة و الخديعة، بل المراد. [١].
[١] الى هنا ينتهي ما بأيدينا من الأوراق المتضمنة لتعليقة الشيخ المظفر (رحمه اللّٰه) على قسم البيع من كتاب المتاجر