حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - بيع أم الولد
حق الميت على حق الدائن في ثمن رقبتها، لما سيأتي من المصنف- في قوله: اللهم إلا أن. إلى آخره- من التعارض ظاهرا بين دليل جواز بيعها بثمن رقبتها الشامل لصورة الحاجة إلى الكفن و غيرها، و بين دليل تقديم حق الميت في الكفن على الدين، سواء كان دين ثمن رقبتها أو غيره، و أن ذكر ان الدليل الثاني حاكم على الأول، فيتقدم حق الميت على الدين.
و الغرض أن الأولوية ليست بواضحة، فلا بد من الرجوع على كل حال إلى الدليل الدال على جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع وجود ما يقابل الكفن من المال، فيعلم منه أن حق الميت مقدم على حق الاستيلاد، و إلا لوجب إعطاء ما يقابل الكفن إلى الديان، و ترك بيع أم الولد.
قوله (قدّس سرّه): و توضيحه أنه إذا كان. إلى آخره.
أي توضيح النظر، و مرجع هذا النظر إلى عدم التعارض بين حق الديان و حق الميت، و إنما التعارض بين حق الميت و حق الاستيلاد، و حق الميت مقدم، فلا فرق حينئذ بين أن يكون هناك حق للديان أو لم يكن، بعد أن كان التعارض بين حق الاستيلاد و حق الميت على كل حال، و تقديم حق الميت في صورة وجود الدين، فيعلم تقديمه هنا أيضا.
قوله: اللهم إلا أن يقال. إلى آخره.
حاصله أن دليل بيع أم الولد في ثمن رقبتها الشامل لصورتي وجود حق الميت و عدمه، معارض لدليل تقديم الكفن على الدين الشامل لصورتي وجود دين ثمن رقبتها و عدمه، و يكون تعارضهما في صورة وجود دين ثمن رقبتها مع وجود حق الميت في الكفن، فالدليل الأول يقتضي بيعها في ثمن رقبتها، و يعطى للدائن، و ليس للكفن شيء.
و الدليل الثاني يقتضي تقديم الكفن على الدين، و لو كان ثمن رقبتها، فما