حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - بيع أم الولد
هو، حتى يسري الحكم إلى مورد الكلام.
فقاعدة المنع عن بيع أم الولد في المقام غير ثابت تخصيصها.
و أما قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت، فإنه لا تصلح لأن تكون مخصصة لقاعدة المنع، حيث إن الظاهر أن تلك القاعدة مختصة بما إذا لم يكن حق سابق في المال مانع من التصرف به، و لذا لا يجوز إخراج الكفن من الوقف الخاص، فتدبر، و الاستيلاد من ذلك الحق السابق.
قوله: و لو فرض تعارض الحقين. إلى آخره.
أي حق الاستيلاد و حق الكفن، فإنه يرجع إلى استصحاب فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن، لأنها كان بيعها فاسدا بالضرورة، فيشك بعد الموت لوجود حق الكفن.
و لكن يمكن أن يقال: بعدم جريان هذا الاستصحاب، لاختلاف الموضوع، فإن موضوع المنع قبل الحاجة هو مطلق بيعها، و موضوعه بعدها هو بعها في الكفن، كما تقدم نظيره في صورة طرو العجز، فلا يجري الاستصحاب، و لعله (قدّس سرّه) أشار إلى هذا بقوله: (فتأمل).
قوله: و أخذ الأجرة قبل العمل. إلى آخره.
لأنه لو أخذت الأجرة بعد العمل للزم تعطيل الميت عن الدفن، فجمعا بين حق الميت و حق الاستيلاد أنها توجد نفسها، و تأخذ الأجرة قبل العمل.
قوله (قدّس سرّه): إما إلى الحرية أو الرقية الخالصة. إلى آخره.
لأنه إما أن تنعتق من نصيب ولدها إذا لم يكن حق للديان، أو أنها تباع بثمن رقبتها مع وجود الحق، فلا يتصور أنها بعد موت المولى انها تبقى رقيّتها متزلزلة.
قوله: و الحاصل: أن المستفاد بالضرورة من النص. إلى آخره.
حاصله: أن الذي