حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - بيع أم الولد
عدم المنع مطلقا، سواء كان وارثا أو لا.
قوله: فيتحقق بالمساحقة. إلى آخره.
حيث تقع المساحقة بين هذه الأمة و بين زوجة مولاها، أو أمته الأخرى، فينتقل الماء الذي حملته الثانية من المولى إلى الأولى بالمساحقة، فيكون هذا الماء ماءه، و الولد ولده.
قوله: فإن المتبادر من أم الولد. إلى آخره.
حيث إن هذا الاستعمال ليس بمعناه اللغوي، بل لأجل التقسيم و تنصيف الجواري بما هي جوار، و الولد الذي ولدته منه قبل أن يملكها ليس من حالتها بما أنها مملوكة له و جاريته.
قوله (قدّس سرّه): و العلة المذكورة غير مطردة، و لا منعكسة. إلى آخره.
أما أنها غير مطردة، فكما في موارد الاستثناء، فإن أم الولد- كما سيأتي- يجوز بيعها في ثمن رقبتها، مع أن العلة فيها موجودة، و هي كونها في معرض الانعتاق.
و أما أنها غير منعكسة، فكما في وقف الجارية، و رهنها، فإنه فيهما لا يجوز بيعها مع عدم وجود العلة، إذ ليست حينئذ في معرض الانعتاق.
قوله: كلية مستفادة من الأخبار. إلى آخره.
و العمدة في استفادة هذه الكلية إطلاق ما روي عن أمير المؤمنين ٧ فيما تقدم، و قد أشرنا إليه.
و أما باقي الأخبار، كرواية محمد بن مارد [١]، و صحيحة عمر بن يزيد [٢]، فاستفادة الكلية منها محل تأمل، لاختصاص الأولى في حياة المولى، و الثانية في
[١] الوسائل ٢١: ٢٠١، حديث ١ من باب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٧٨، حديث ١ من باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.