حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٧ - في ضمان القيمي
[مقدمة في خصوص ألفاظ البيع]
في ضمان القيمي
قوله (قدّس سرّه): ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة. إلى آخره.
اختلف العلماء في تعيين القيمة لضمان القيمي، على أقوال أربعة:
قيمة يوم التلف، و قيمة يوم الغصب، و قيمة يوم الأداء، و أعلى القيم من الغصب إلى يوم التلف.
و مبنى القول الأول هو: أن ضمان القيمة إنما كان يوم التلف، لأنه قبل التلف كان يجب عليه رد العين، و إنما يتنجز ضمان القيمة يوم التلف.
و مبنى القول الثاني: أن العين إنما كانت في عهدته يوم غصبها، فهو من ذلك الحين ضامن لها.
و مبنى القول الثالث: أن المضمون إنما هو القيمة الغير المتعذرة، بمعنى أنه ضامن للعين ذات المالية القائمة بها التي لا تختلف باختلاف أوقاتها، فمالية العبد عبارة عن قيمته المنتسبة إلى فوقه و إلى ما تحته التي تكون بها تلك النسبة محفوظة مهما اختلف الزمان و المكان.
و مالية الخبز مثلا عبارة عن تعداده الذي يكفي مقدارا لأكل رجال معدودين، الذي لا يختلف ذلك باختلاف الأزمان، و إن اختلفت قيمته السوقية مع حفظ نسبته الخاصة إلى ما فوقه و تحته، فإذا أراد أن يؤدي الضامن للخبز مثلا