حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٢ - بيع أم الولد
المالك، فلا يملك الوارث الآخر نصيبه منها مجانا، فلا بد أن تستسعى هي في أداء ما يقابل نصيب غير ولدها من الدين، أو أن الولد يضمن على القول الآخر، فاما أن الوارث الآخر هو يؤدي ما يقابل نصيبه من الدين إلى الديان فتنعتق عليه، و تسعى له لا للديان، أو يكون ولدها هو الضامن، و إما أن يخلي الوارث بينها و بين الديان، إذ لا يجوز إعطاؤها للديان. [١] دينه كسائر التركة، فتنعتق عليهم، و تضمن أو يضمن ولدها على القول الآخر.
قوله (قدّس سرّه): و أما حرمان. إلى آخره.
أي بأن تنعتق مع استغراق الدين، و يسقط حق الديان عن العين و القيمة في مقابلة جميع الأقوال المتقدمة، بأن يرثوها الورثة، كما لو لم يكن دين أصلا فتنعتق، و غير ولدها يأخذ قيمة حصته منها من ولدها أو منها، و لا يصرفه في الدين، و هو مخالف للأدلة الدالة على ثبوت حق الديان، مع عدم اقتضاء الدليل الناهي عن بيعها لسقوط حق الديان، لإمكان الجمع كما تقدم.
قوله (قدّس سرّه): و مما ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد. إلى آخره.
المقصود من البعض هو صاحب المقابيس الذي تقدم إيراداته الأربعة على المسالك.
قوله: بشرط عدم كفاية. إلى آخره.
إذ مع كفاية بعضها يقتصر على مقام الضرورة، فإنه في الباقي لا تعارض بين حق الاستيلاد و حق الميت في الكفن.
قوله: بل اللازم ذلك أيضا. إلى آخره.
أي أن حق الميت في الكفن يقدم على حق الاستيلاد حتى مع القول بأن جواز بيعها مخصوص في صورة بيعها بثمن رقبتها لا للأولوية، لعدم تسليم تقديم
[١] يوجد بياض بمقدار كلمة في صورة الأصل.