حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٦ - بيع أم الولد
مماته، و سيأتي التعارض بينهما.
نعم يمكن التمسك بإطلاقها في بعض الصور.
قوله: و هو غير ثابت. إلى آخره.
أي ما حكي عن السيد، فإن النسبة إليه لم تثبت صحتها.
قوله: بناء على حملها على أنها قد تعرض. إلى آخره.
أي بحمل «تباع و تورث» على التقليل، بأن تكون القضية مهملة، و إلا فحمله على إطلاقه- و أنه يصح بيعها مطلقا- مناف لما تقدم و يأتي من الأخبار.
الذي [١] قلنا هو الذي ينطبق [عليه] كلام المصنف، فلا استصحاب لجواز البيع بثمن الرقبة حتى يدفع بحكومة قاعدة المنع، كما لا استصحاب، للمنع حال الاستيلاد، كما أفاده (قدّس سرّه)، مضافا إلى أن العلم بجواز بيعها قد انتقض بيقين مثله حين الاستيلاد، للقطع بعدم جواز البيع مطلقا.
و إن كان العجز حاصلا قبل الاستيلاد ارتفع حين الاستيلاد، ثم حدث، و هي الصورة الرابعة، فربما يقال: بجريان استصحاب جواز بيعها بثمن رقبتها، و عدم جريان ما يعارضه، و هو استصحاب المنع حين الاستيلاد.
و لعله كلام المصنف ناظر الى هذه الصورة، أما استصحاب جواز بيعها بثمن رقبتها، فلأنه قبل الاستيلاد كان العجز حاصلا، فيتصور بيعها بثمن رقبتها جائزا، و لم ينتقض اليقين بيقين مثله، فإنه و إن كان حين الاستيلاد، و قد ارتفع العجز، لا يجوز بيعها، و لكن المنع إنما هو عن بيعها لا في الدين، إذ لا عجز، فجواز البيع بثمن الرقبة لم ينتقض باليقين بالمنع عنه.
و أما عدم جريان استصحاب المنع حين الاستيلاد فقد تقدم بيانه، و لكن جريان استصحاب الجواز محل إشكال، فإنه و إن لم نتيقن بالمنع عن بيعها بثمن
[١] كذا.