حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
و لكن لا يخفى أن استظهار أن المشتري كان عالما بفساد القضاء، محل منع، فإنه إن كان لمجرد كونه إماميا، فإنه ليس لازم ذلك العلم بهذا الحكم، و إن فرض كونه مشهورا، و إن كان لمساق الرواية، فإن المستفاد من الرواية على العكس من ذلك، بداهة أنه لو كان عالما بفساد البيع لما كان له حق فيما غرسه، مع أن الإمام أثبت له الحق.
قوله: خصوصا في بعض الموارد. إلى آخره.
كما في سكنى الدار، فإن الضرر فيه أعظم من الضرر فيما لو كانت المنفعة عينا استوفاها المشتري كالثمرة.
قوله: لا يخلو عن شيء. إلى آخره.
لما عرفت من المصنف (قدّس سرّه) من صدق الضرر في المقام، لأنه و إن وصل إليه نفع إلا أن المنفعة استوفاها بزعم أنها له مجانا لدعوى الغار له، فلو كان البائع صادقا في دعواه لما كان عليه خسارة قيمتها لو استوفاها، فخسارته لقيمتها ضرر أدخله عليه البائع بكذبه، فلا بد من رجوعه على البائع، لأنه هو الذي أضره.
قوله: مضافا إلى ما قيل عليه. إلى آخره.
القائل- كما قيل-: هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، و لا يخفى أن ظاهره التسليم لصاحب الرياض من عدم صدق الضرر في المقام، و إنما ناقشه في دعوى ابتناء قاعدة الغرور على الضرر، و ان المستند فيها هو قوة السبب على المباشر.
و أورد عليه المصنف: أولا: بأن صاحب الرياض لم يدع أن قاعدة الغرور مبتنية على قاعدة الضرر، بل هو يستفيد أن الدليل الدال على هذه القاعدة من الأخبار و الإجماع مخصوص بصورة الضرر.
و ثانيا: عدم ابتناء قاعدة الغرور على قوة السبب، لأن قوة السبب ليست