حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة حول ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبه
٧ ص
(٤)
ولادته و تربيته
٨ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٨ ص
(٦)
مكانته العلميّة و الدينيّة
١٠ ص
(٧)
أعماله الاصلاحيّة
١١ ص
(٨)
تأسيس كليّة الفقه
١٣ ص
(٩)
مواقفه السياسيّة
١٤ ص
(١٠)
ولاؤه لأهل البيت
١٥ ص
(١١)
نظرته الى الشعائر الدينيّة
١٥ ص
(١٢)
أعماله الفكريّة
١٦ ص
(١٣)
شعره
١٨ ص
(١٤)
وفاته و مدفنه
١٨ ص
(١٥)
حول الكتاب
١٩ ص
(١٦)
عملنا في الكتاب
٢٠ ص
(١٧)
القسم الأوّل حاشية البيع
٢٧ ص
(١٨)
كتاب البيع
٢٩ ص
(١٩)
في تعاريف البيع
٢٩ ص
(٢٠)
في المعاطاة
٤٩ ص
(٢١)
الأمر السادس ملزمات المعاطاة
٤٩ ص
(٢٢)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
٧٧ ص
(٢٣)
في ضمان القيمي
٧٧ ص
(٢٤)
في عقد الصبي
٩٣ ص
(٢٥)
القول في شرائط المتعاقدين
٩٩ ص
(٢٦)
في اشتراط القصد
٩٩ ص
(٢٧)
في شرطية الاختيار
١٠٩ ص
(٢٨)
في الإكراه
١١٤ ص
(٢٩)
في إكراه بيع عبد من عبدين
١١٩ ص
(٣٠)
في صحة بيع العبد
١٣٧ ص
(٣١)
المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
١٣٩ ص
(٣٢)
شرائط العوضين
١٥٧ ص
(٣٣)
الشرط الأول المالية و الملكية
١٥٧ ص
(٣٤)
الثاني اعتبار كون الملك طلقا في العوضين
١٧٨ ص
(٣٥)
في بيع الوقف
١٨٠ ص
(٣٦)
بيع أم الولد
١٩٢ ص
(٣٧)
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٢١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن

و لكن لا يخفى أن استظهار أن المشتري كان عالما بفساد القضاء، محل منع، فإنه إن كان لمجرد كونه إماميا، فإنه ليس لازم ذلك العلم بهذا الحكم، و إن فرض كونه مشهورا، و إن كان لمساق الرواية، فإن المستفاد من الرواية على العكس من ذلك، بداهة أنه لو كان عالما بفساد البيع لما كان له حق فيما غرسه، مع أن الإمام أثبت له الحق.

قوله: خصوصا في بعض الموارد. إلى آخره.

كما في سكنى الدار، فإن الضرر فيه أعظم من الضرر فيما لو كانت المنفعة عينا استوفاها المشتري كالثمرة.

قوله: لا يخلو عن شي‌ء. إلى آخره.

لما عرفت من المصنف (قدّس سرّه) من صدق الضرر في المقام، لأنه و إن وصل إليه نفع إلا أن المنفعة استوفاها بزعم أنها له مجانا لدعوى الغار له، فلو كان البائع صادقا في دعواه لما كان عليه خسارة قيمتها لو استوفاها، فخسارته لقيمتها ضرر أدخله عليه البائع بكذبه، فلا بد من رجوعه على البائع، لأنه هو الذي أضره.

قوله: مضافا إلى ما قيل عليه. إلى آخره.

القائل- كما قيل-: هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، و لا يخفى أن ظاهره التسليم لصاحب الرياض من عدم صدق الضرر في المقام، و إنما ناقشه في دعوى ابتناء قاعدة الغرور على الضرر، و ان المستند فيها هو قوة السبب على المباشر.

و أورد عليه المصنف: أولا: بأن صاحب الرياض لم يدع أن قاعدة الغرور مبتنية على قاعدة الضرر، بل هو يستفيد أن الدليل الدال على هذه القاعدة من الأخبار و الإجماع مخصوص بصورة الضرر.

و ثانيا: عدم ابتناء قاعدة الغرور على قوة السبب، لأن قوة السبب ليست‌