حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
في شهادة الزور، و قياس المقام عليها.
قوله (قدّس سرّه): و فيه تأمل. إلى آخره.
لعله إشارة إلى المنع من صدق المنفعة على حرية الولد، أو أشار إلى ما في تفسير صاحب المسالك لكلام المحقق، فان المحقق في الشرائع بعد أن ذكر رجوع المشتري على البائع فيما لم يحصل في مقابلته نفع، ثم ذكر في مسألة الولد الحر غرامة المشتري و الرجوع على البائع، ثم نقل قولا في مسألة (الغصب) [١] بتخيير المالك بمطالبة المشتري و البائع، قال: و فيه احتمال آخر [٢]، و لكن صاحب المسالك وجه الاحتمال بإلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته [٣].
و الأقرب في مراد المحقق إرادة التعبير بالرجوع على البائع، ابتداء في مقابلة التعبير بالرجوع على المشتري، كما اختاره المحقق، و مقابلة التخيير بمطالبته أيهما شاء، كما نقله، فيخرج كلام المحقق حينئذ شاهدا عن المقام.
قوله: ثم إن مما ذكرنا. إلى آخره.
هذا شروع في الكلام على القسم الأول، و هو ما كانت الغرامة لزيادة القيمة على الثمن.
قوله: فإنه لا يرجع بعشرة الثمن. إلى آخره.
ليس المراد أنه لا يرجع بنفس عشرة الثمن التي أعطاها للبائع، فإنه لا إشكال برجوعه عليه، لأنه ماله قد أخذها منه البائع بغير حق، بل المراد عدم رجوعه زيادة على رجوعه بعشرة الثمن بمثل عشرة الثمن، بمعنى أن المشتري إذا غرم للمالك عشرين يأخذ من البائع عشرته التي أعطاها له ثمنا، و العشرة الزائدة
[١] ما بين القوسين لم يظهر بالتصوير لوجوده على جهة الهامش.
[٢] شرائع الإسلام ٣: ١٩٥. و تراجع المسألة في الشرائع ٢: ٨ و ص ٥٣. (مصدر مذكور).
[٣] مسالك الافهام ٢: ٢١٣. ط. حجرية. (مصدر مذكور).