حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
المسألة الثانية: فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
قوله (قدّس سرّه): إذا اغترم للمالك غير الثمن فإما أن يكون. إلى آخره.
اعلم أن الصور في زيادة الغرامة على الثمن تتصور على أقسام ثلاثة، كما ذكره المصنف (قدّس سرّه):
الأول: فيما إذا كان المبيع قيمته الفعلية حين الغرامة أكثر من ثمنه المسمى الذي اشتراه به المشتري من الفضولي، مثلما لو اشتراه المشتري بعشرة، و كانت قيمته السوقية حين الغرامة عشرين، و هذه الزيادة تارة تكون من حين البيع، و اخرى بعد البيع، بأن كانت قيمته السوقية حين البيع عين ثمنه المسمى له، و لكن بعد ذلك ارتفعت قيمته السوقية.
و الثاني: فيما إذا كان المبيع ذا منفعة استوفاها المشتري كالدار و الجارية و الحائط و الشاة، و غير ذلك، بأن سكن المشتري بالدار، و وطأ الجارية، و باع ثمر الحائط، و شرب لبن الشاة، إلى غير ذلك، فان هذه المنافع، لما كانت للمالك، فهو يستحقها، لأنها تابعة للعين، فإن كانت هذه المنفعة عينا كالتمر و اللبن و الصوف،