حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
قوله (قدّس سرّه): مضافا إلى ظاهر رواية جميل [١] أو فحواها. إلى آخره.
فالأول: بناء على أن الولد لا يعد منفعة مستوفاة لأبيه، فتدخل هذه المسألة في محل الكلام.
و الثاني: بناء على أنه منفعة مستوفاة، فيكون المقام أولى، فإن الرجوع فيما لا منفعة فيه أولى من الرجوع فيما فيه المنفعة، لأن الضرر في الأول أكثر و أعظم، و لهذا قال بعد ذلك: «و على التقديرين يثبت المطلوب». و
قوله (قدّس سرّه): مع أن في توصيف قيمة الولد. إلى آخره.
لأن القيد إذا ذكر لا بد أن يكون لفائدة، و الموصوف مستغن عن التوضيح حتى يكون توضيحا، و ليس محل توهم، لأن يرجع قيمة الولد الواقعية فيما تكون قيمته الحقيقية أعلى أو أقل من القيمة التي أخذت منه، لأنه إنما تضرر بمقدار ما أخذ منه، فلا يكون القيد احترازيا، فلم يذكر إلا للاستشارة إلى دخل كونه مأخوذا منه على هذا النحو في الحكم، فيكون كالعلة المنصوصة، فتأمل.
قوله (قدّس سرّه): (في الرواية) [٢]: و لا كتبت عليه كتابا، و لا أخذت منه براءة بذلك. إلى آخره.
المراد أنه لم يكتب لي كتابا بخصوص هذا الدين، و لا براءة عن كل دين، فإن المتعارف أنه إذا و في المدين الدائن، فإنه إما أن يكتب له بالوصول بهذا المال الخاص، و إما أنه يكتب له على العموم أنه بريء الذمة عن كل دين، و لم يتعرض لخصوص هذا الدين الخاص.
قوله [(قدّس سرّه)]: فأخذت بالمال.
أي حكم الحاكم عليه بالمال، لا أنه أخذ منه.
[١] الوسائل ٢١: ٢٠٥، حديث ٥ من الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء (مصدر مذكور).
[٢] الوسائل ١٧: ٣٤٠، حديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد البيع و شروطه.