حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - بيع أم الولد
قوله [(قدّس سرّه)]: و ربما ينتصر للمبسوط. إلى آخره.
هذا الانتصار لصاحب المقابيس (رحمه اللّٰه)، و لا يخفى أن هذه الوجوه الأربعة الآتية، منها ما هو رد على صاحب المسالك من جهة موافقته للمشهور في المنع و مخالفته للمبسوط، و منها ما هو رد عليه من الجهة الثانية، و هي حكمه بأداء قيمة النصيب.
و هذه الجهة كما خالف فيها المبسوط، خالف المشهور أيضا، كما عرفت، فلا يكون انتصارا للمبسوط خاصة في الرد عليها، فجعل هذه الوجوه الأربعة كلها انتصارا للمبسوط محل إيهام، و لكن الأمر سهل.
قوله [(قدّس سرّه)]: أولا بأن المستفاد مما دل على انها. إلى آخره.
هذا رد على المسالك من الجهة الثانية، و حاصله: أن المستفاد من الدليل الدال على أنها تعتق من نصيب ولدها أن ذلك من جهة استحقاقه للنصيب، و أن ذلك يكون مجانا بعد أن يكون ضامنا له، فلا يقوّم عليه، لكن يؤدّيه من ماله، فلو فرض استغراق الدين للتركة، و أنها مع ذلك تعتق من نصيب ولدها، كما لو لم يكن دين، فالديانة إنما تستحق من دينها فيما سوى نصيبه من ماله.
نعم لو كان نصيبه من جميع التركة لا يفي بقيمة أمه، فقد وقع الكلام في أن باقي الحصص، هل تقوم على الولد أو أن أمه تستسعى بها؟
قوله (قدّس سرّه): و ثانيا- بأن النصيب الذي. إلى آخره.
هذا الوجه الثاني رد على المسالك من الجهة الأولى فيكون انتصارا للمبسوط.
و حاصله: أن الدين إذا استغرق التركة، و إن كان ينتقل إلى الورثة، لاستحالة بقاء المال بلا مالك، حيث إن حق الديان لا يتعلق بعين التركة قطعا، فلا بد أن تكون التركة في ملك الورثة، غاية الأمر أن الورثة تمنع من التصرف