حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٩ - الأمر السادس ملزمات المعاطاة
في المعاطاة
قوله (قدّس سرّه): و أما ما ذكره من تعلق الأخماس و الزكاة إلى آخر ما ذكره، فهو استبعاد محض. إلى آخره.
لا يخفى أن ليس المراد من كلام الشيخ الكبير أعلى اللّٰه مقامه جواز إخراج الخمس من مال المعاطاة و الزكاة و الدّين و النفقة، حتى تكون استبعادات محضة، فإن هذا هو مقتضى صحة المعاطاة، فإنها من جملة التصرفات المباحة، بل المقصود تعلق حق الزكاة و الخمس و الدين و النفقة و الشفعة، و هكذا في مال المعاطاة، ضرورة توقفها على الملك، إذ الزكاة و الخمس إنما تتعلق بنماء ماله، و كذلك الدين و النفقة، و ما بيده من مال المعاطاة ليس بملكه و لا ماله، فكيف تتعلق به هذه الحقوق؟! فلا تكون مجرد استبعادات، بل قواعد جديدة لم تكن معهودة في الشرع.
الأمر السادس: ملزمات المعاطاة
قوله (قدّس سرّه): فإن جعلنا الإجازة كاشفة. إلى آخره.
سيأتي من المصنف (قدّس سرّه) في بيع الفضولي أن من شروط الإجازة أن لا يسبقها