حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - المسألة الثانية فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن
قوله [(قدّس سرّه)]: أنجم معلومة.
اي أوقات معلومة، لأن أنجم جمع نجم، و هو الوقت الذي يحل فيه أداء الدين.
قوله [(قدّس سرّه)]: قلت: «جعلت فداك». إلى آخره.
القائل هو الراوي، و هو زريق.
قوله [(قدّس سرّه)]: قال ٧: «له قيمة ذلك، أو يكون». إلى آخره.
المستفاد من هذه العبارة من الرواية و ما قبلها أنه كما أن المالك مخير بين إعطاء المشتري القيمة أو الصبر، كذلك المشتري مخير بين أن يقلع ما غرس بنفسه، أو يأخذ القيمةُ، فيكون تخيير المالك مشروطا برضا المشتري المالك للغرس، فلا يجوز له أخذه و إعطاؤه القيمة بدون رضاه، كما أنه ليس للمشتري إلزام المالك بالصبر أو بتقبله.
قوله: و دفع النوائب. إلى آخره.
ظاهره أنه يرجع في ذلك على المالك لا على البائع الغاصب، مع أن ما صرفه في دفع النوائب نظير نفقة الجارية، كما أن ما صرفه في مصلحة المعيشة و الفرس، نظير عمار [ة] الدار، فهو داخل في المقام، و هو ما إذا كانت الغرامة لم يحصل في مقابلها نفع، فتخرج الصورة الأولى من هذا القسم الثالث عن حكم المقام، فلا يحكم بالرجوع فيما صرف على العين- كالنفقة على الجارية، و العمارة و آل. و آل. و أجرة النقل. [١]- بالرجوع على الغاصب، بل على المالك، لهذه الرواية، فإطلاق المصنف محل نظر.
نعم إلا أن يقال: أن كلام المصنف مخصوص بما إذا لم يكن ما خرج من المشتري عينا موجودة، لأن ذلك خارج عن قاعدة الغرور، إذ مع وجود عين ما
[١] يوجد محل كلا فراغ متقطع كلمة طمست بالحبر.