حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - بيع أم الولد
دل عليه الدليل هو المنع عن النقل بالاختيار لمصالح نفسه، أما الانتقال القهري لوجود حق للغير يتعلق بعين أم الولد فغير مشمول للأدلة.
قوله (قدّس سرّه): فإن كانت الجناية خطأ، فالمشهور. إلى آخره.
لا إشكال أنه إذا جنى المملوك غير أم الولد خطأ على غير المالك أن المالك مخير بين أن يدفع المملوك جميعه إلى المجني عليه أو بعضه على قدر الجناية، و بين أن يفديه.
و اختلف في الفداء- على تقدير اختيار المالك له-:
فعن المشهور: أنه يكفي في الفداء أقل الأمرين من قيمتها و قيمة تقدير الجناية، و هي الأرش.
و القول الآخر: أنه يتعين الأرش، و هو قيمة الجناية، سواء كانت تزيد على قيمة المملوك أو تنقص.
و أما أم الولد، فقد اختلف فيها على أقوال أربعة:
أحدها: إلحاقها بسائر المماليك من التخيير بين الدفع و الفداء، كما عن المشهور.
ثانيها: إن جنايتها تتعلق برقبتها، كما عن الخلاف و السرائر و استيلاد المبسوط، بمعنى أنه يتعين دفعها.
ثالثها: إنه يتعين الفداء، كما نسب إلى ديات المبسوط نفي الخلاف عنه، و هو مخالف لما في استيلاده، لأنه فيه نفي الخلاف عن تعلق الجناية برقبتها.
و رابعها: إن جنايتها تتعلق في ذمتها، كما نسب إلى أبي ثور، فتتبع بعد العتق، و لا يجب على المولى قبله لا دفعها و لا فداؤها.
قوله (قدّس سرّه): و ربما يوجه بإرادة نفي الخلاف بين العامة. إلى آخره.
بقرينة استثناء