فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٠ - ليس للنساء حلق
و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اذا احرمت فعقصت شعر رأسك او لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان انت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق الحج افضل و ليس في المتعة الا التقصير» [١] ثم انه قد جمع بينهما و بين الصرورة في مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الجبار [٢] عن محمد بن اسماعيل بن بزيع [٣] عن على بن النعمان [٤] عن سويد القلّاء [٥] عن أبي سعيد [٦] (سعد) عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد و رجل حج بدوا لم يحج قبلها و رجل عقص رأسه» [٧].
و ظاهر هذه الاخبار هو وجوب الحلق عليهما و هو المحكى عن الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن حمزة و ابن أبي عقيل و حكى الميل إليه في المدارك و بها يقيد اطلاق الآية الكريمة و الروايات المطلقة الدالة على التخيير [٨].
و اما ما يدل على استثناء الصرورة من الاطلاقات الدالة على التخيير و تعين الحلق عليه مضافا الى ما ذكر فمنه ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد [٩] عن (على) [١٠] عن أبي بصير عن ابى عبد اللّه ٧ قال: «على الصرورة ان يحلق رأسه و لا
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٧، ح ٨.
[٢]- قمي ثقة من كبار السابعة.
[٣]- ثقة ثقة جليل كثير العلم من صغار السادسة.
[٤]- وجه ثبت صحيح واضح الطريقة من السادسة.
[٥]- ثقة من السادسة.
[٦]- مردد بين سعد و سعيد و ابو سعيد أيضا الكنية لجماعة فهو مجهول من الخامسة.
[٧]- وسائل الشيعة، ابواب التقصير، ب ٧، ح ٣.
[٨]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٣٧
[٩]- ابن أبي نصر جليل القدر من اصحاب الاجماع من السادسة.
[١٠]- ابن أبي حمزة البطائنى كما هو المصرح به في طبقات السيد الاستاذ و فى موضع آخر كانه