فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣١ - اشتراط صحة الهدى
المنسك فلا تجزئ [١] و احتمل في الاول عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سأل الصادق، ٧ «عن رجل اهدى هديا: و هو سمين فاصابه مرض و انفقأت عينها فانكسر فبلغ المنحر و هي حىّ؟ قال: يذبحه و قد أجزأ عنه» [٢] فهو أيضا مختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا.
«سأله عن رجل اهدى هديا فانكسرت؟ فقال ان كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا او جزاء او يمينا و له ان يأكل منها و ان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء [٣]».
ثم ان الظاهر انه لا فرق بين بعض الاذن او جميعها لاطلاق الادلة، و عن المنتهى «العضباء و هي التي ذهب نصف اذنها او قرنها لا يجزئ (الى ان قال) و كذا لا يجزى عندنا قطع ثلث اذنها، و ظاهره كما في الجواهر المفروغية من ذلك عندنا [٤].
و امّا مشقوقة الاذن و مثقوبتها على وجه لا ينقص شيء منها فلا بأس بهما لاطلاق الادلة، و يدل عليه مرسل احمد بن محمد بن أبي نصر [٥] باسناد له عن احدهما ٧ قال: «سئل عن الاضاحى اذا كانت الاذن مشقوقة او مثقوبة بسمة؟
فقال: ما لم يكن منها مقطوعة فلا بأس» [٦] و لكن في صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الضحية تكون الاذن مشقوقة؟ فقال: ان كان شقها و سما فلا بأس
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٣ من ابواب الذبح ح ٨.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢٦ من ابواب الذبح ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢٥ من ابواب الذبح ح ٢.
[٤]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٣.
[٥]- البزنطى، ثقة جليل القدر ... اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنه من السادسة.
(٦)- وسائل الشيعة: ب ٢٣ من ابواب الذبح ح ١.