فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٠ - حكم قاضى العامة برؤية الهلال
في المشعر.
فيما افاده تامل و اشكال فالاحوط لو لم يكن الاقوى عدم تأخير الاحرام من زوال يوم عرفة. و اللّه هو العالم.
حكم قاضى العامة برؤية الهلال
مسألة ٤٦- قد عرف مما ذكر ان مما يعتبر في الوقوف بعرفات وقوعه في يوم عرفة فلا يجزى الوقوف يوم الثامن فيشكل الحكم فيما اذا ثبت الهلال عند القاضى الحاكم من قبل الحاكم المسلط على ادارة الحرمين من امور الحج و غيرها و لم يثبت عند اهل الحق من شيعة اهل البيت : و كان مخالفته موجبة لاثارة الفتنة بل ربما يخاف منها تلف النفوس مما تجب به التقية و متابعتهم فالكلام فيه يجرى في مقامين:
الاول: فيما اذا كان الامر عند الشيعة مجرد عدم الثبوت و الحكم الظاهرى بعدم دخول اليوم التاسع بمقتضى الاستصحاب.
و المقام الثانى فيما اذا كان الثابت عند الشيعة خلاف ما حكم به قاضى العامة.
اما الكلام في المقام الاول: فتارة يقع في الحكم التكليفى و اخرى في الحكم الوضعى.
فنقول: لا ريب في وجوب متابعتهم تكليفا و حرمة مخالفتهم كذلك بالاجماع و الاخبار المتواترة الواردة في التقية و هذا هو القدر المتيقن من وجوب التقية و ان انتهى الى ترك واجب او فعل حرام كافطار الصوم.
و اما الحكم الوضعى و اجزاء المأتى به عن المامور به الواقعى فيمكن ان يقال: ان ذلك مدلول اخبار التقية و الجمع بينها و بين ادلة الاحكام الواقعية و الظاهر ان هذا