تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٧ - أنّهم اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه على أقوال
الشافعية و مالك و أبي حنيفة و الحنابلة و أهل الظاهر كافة و جماعة من المتكلمين.
و ثانيها: القول بعدمها مطلقا، حكي عن النهاية [١] نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي و غيره و جماعة من الحنفية و جماعة من المعتزلة- أيضا- كابني عبد اللّه البصري، و ابني الحسن الكوفي، و القاضي عبد الجبار.
و ثالثها: القول بها فيهما شرعا- لا لغة- حكي [٢] عن الحاجبي [٣] و السيّد [٤]- (قدس سره)-.
رابعها: القول بها في العبادات مطلقا- دون المعاملات مطلقا- ذهب إليه صاحب المعالم [٥]- (قدس سره)- و جماعة [٦]، و حكي اختياره عن الرازي [٧].
خامسها: القول بها فيها شرعا- لا لغة- إلاّ إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم، كالنهي عن البيع وقت النداء، و حكي القول به عن الشهيدين [٨]- (قدس سرهما)-.
سادسها: القول بها في العبادات مطلقا، و في المعاملات شرعا خاصّة، اختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا [٩].
[١] النهاية للعلاّمة ١- ٨٠.
[٢] نسبه إليه العلاّمة في النهاية ١- ٨٠ و في الفصول: ١٣٩.
[٣] شرح المختصر للعضدي: ٢٠٩- ٢١٠.
[٤] الذريعة ١: ١٨٠.
[٥] المعالم: ١٠٢.
[٦] الفصول: ١٣٩ نسبه للعلاّمة و المحقّق (قدّه)، و القوانين: ١٥٩ قال: مذهب أصحابنا و بعض العامّة.
[٧] المحصول في أصول الفقه للرازي ١: ٣٤٤ المسألة الرابعة من القسم الثالث في النواهي.
[٨] الشهيد الأول في القواعد و الفوائد ١: ١٩٩، قاعدة ٥٧ و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد قاعدة ٤٢.
[٩] الفصول: ١٤٠.