وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - مسألة ٢ لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر
[مسألة: ٧ لا يصح التيمم بالثلج]
مسألة: ٧ لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره مما ذكر و لم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين، و الأحوط (١) هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمم به و فعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن.
[مسألة: ٨ يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة]
مسألة: ٨ يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. و يستحب له نفض اليدين بعد الضرب و أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.
[القول في كيفية التيمم]
القول في كيفية التيمم:
[مسألة: ١ كيفية التيمم مع الاختيار]
مسألة: ١ كيفية التيمم مع الاختيار: ضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما (٣) من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الى الحاجبين، و الأحوط المسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى (٣) ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. و لا يجزي الوضع (٤) من دون مسمى الضرب، و لا الضرب بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، و لا المسح بأحدهما و لا بهما على التعاقب، و لا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.
[مسألة: ٢ لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر]
مسألة: ٢ لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر، و لا ينتقل اليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي و تعذرت الإزالة، بل يضرب بهما و يمسح (١) لا يترك.
(٢) بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين على الأحوط. نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
(٣) بتمام باطنها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين.
(٤) على الأحوط.