وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٣ لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
[مسألة: ١٠ لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
مسألة: ١٠ لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
[مسألة: ١١ يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة]
مسألة: ١١ يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلا اللَّه و اللَّه أكبر».
[فصل: في صلاة الجماعة]
(فصل: في صلاة الجماعة) و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، و يتأكد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست واجبة بالأصل لا شرعا و لا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلية و ان وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
[مسألة: ١ لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية]
مسألة: ١ لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، و ان اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلى الآية بمصليها و ان اختلفت الآيتان.
نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف، و بالعكس، و كذا لا يجوز اقتداء كل من الخمس بعضها ببعض، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال (١).
[مسألة: ٢ أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام]
مسألة: ٢ أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل و صبيا مميزا على الأقوى.
[مسألة: ٣ لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين]
مسألة: ٣ لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (٢) نية الامام (١) و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في إتيان صلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها بل الأحوط الجمع بينهما و بين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
(٢) بل لا يعتبر نية الجماعة مطلقا. نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة.