وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١١ - مسألة ٢ لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
[مسألة: ٩ المتنجس منجس على الأقوى]
مسألة: ٩ المتنجس منجس على الأقوى و ان لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب (١) تعفيره، و هكذا.
[مسألة: ١٠ ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه]
مسألة: ١٠ ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير متلطخة به طاهرة، نعم لو أدخل شيء من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه (٢).
[القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة]
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة:
[مسألة: ١ ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور]
مسألة: ١ ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور:
«الأول»- دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى يبرأ، الا ان الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة و التبديل، و في كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمل و اشكال (٣)، و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.
«الثاني»- الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلي و لم يكن من الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة و لا من نجس العين و الميتة، بل الاولى (٤) الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم.
[مسألة: ٢ لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه]
مسألة: ٢ لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، و لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الأخر فهو دم (١) لكن إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.
(٢) و الأقوى عدم وجوبه.
(٣) بل يعفى عن دم البواسير و عن كل قرح و جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.
(٤) بل اللازم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم و لو كان غير الدم.