وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١ - مسألة ١ شرائط الوضوء أمور
الأحوط طولا. و لا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. و ما تقدم في مسح الرأس- من تجفيف الممسوح على النحو المزبور و كون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء- يجري في القدمين أيضا.
[مسألة: ١٦ إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها]
مسألة: ١٦ إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، و ان تعذر مسح بذراعه.
[مسألة: ١٧ إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء]
مسألة: ١٧ إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته (١) أو غيرهما و مسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، و لو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.
[مسألة: ١٨ لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح]
مسألة: ١٨ لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
[مسألة: ١٩ لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد]
مسألة: ١٩ لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
[مسألة: ٢٠ يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة]
مسألة: ٢٠ يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو و نحو ذلك مما يخاف بسببه عن رفع الحائل، و يعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف و بنداوة الوضوء و غير ذلك.
[القول في شرائط الوضوء]
القول في شرائط الوضوء:
[مسألة: ١ شرائط الوضوء أمور]
مسألة: ١ شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحل المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان الذي هو بمعنى (١) فالأحوط عدم أخذها مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل منها.