وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١ - مسألة ٩ إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه
[مسألة: ٢ يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل]
مسألة: ٢ يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط، و أما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا و كيفية، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.
[مسألة: ٣ إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل]
مسألة: ٣ إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا و لا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.
[مسألة: ٤ إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه]
مسألة: ٤ إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و ان كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و ان لم يمكن ذلك مسح عليها، و لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[مسألة: ٥ إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]
مسألة: ٥ إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها (١) على نحو يعد جزء منها و مسح عليها.
[مسألة: ٦ الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله]
مسألة: ٦ الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط (٧) مع ذلك وضع شيء عليه و المسح عليه.
[مسألة: ٧ إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم]
مسألة: ٧ إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم، و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.
[مسألة: ٨ في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم]
مسألة: ٨ في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم.
[مسألة: ٩ إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه]
مسألة: ٩ إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، و أحوط من ذلك ضم (١) طاهرة.
(٢) هذا الاحتياط لا يترك.