وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٣ المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة
[مسألة: ٥ لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه]
مسألة: ٥ لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
[مسألة: ٦ إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده]
مسألة: ٦ إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده، فان كانا متقاربين أو علم توافقهما كفى و الا فلا (١).
[مسألة: ٧ لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية]
مسألة: ٧ لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان و علم و تحقق ثبوتها هناك، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.
[القول في قضاء صوم شهر رمضان]
القول في قضاء صوم شهر رمضان:
لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. و يجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته، و كذا الحائض و النفساء و ان لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
[مسألة: ١ قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا]
مسألة: ١ في وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا، و كذا على من نوى الصوم ندبا و بلغ في أثناء النهار، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطر.
[مسألة: ٢ يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]
مسألة: ٢ يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام.
[مسألة: ٣ المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة]
مسألة: ٣ المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة، و أما ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
(١) احتمال الكفاية مطلقا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم افقا عن البلد المرئي فيه.
(٢) و قد مر انه أحوط، و كذا من نوى الصوم و بلغ في أثناء النهار، و الأحوط إتمام الصوم، و ان أفطر فالأحوط القضاء.