وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - مسألة ٧ إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
و عدمه، فان كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال، و ان كان بعد تجاوز المحل لم تبطل لانه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال (١).
[مسألة: ٤ الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان]
مسألة: ٤ الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان. نعم لا يبعد الصحة فيما كان الطرف الأقل أربع و كان بعد إكمال السجدتين، فيبني عليها و ينفي الزائد و يتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو، كما في الشك بين الأربع و الخمس، بل و كذلك فيما إذا شك بين الأربع و الأقل منها و الأكثر و كان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الست، فلا يبعد أن يعمل عمل الشك بين الثلاث و الأربع و عمل الشك بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع و يأتي بصلاة الاحتياط ثم يسجد سجدتي السهو، و الاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه (٢).
[مسألة: ٥ لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين]
مسألة: ٥ لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني (٣) و عمل عمله، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، و الأحوط البناء و عمل الشك ثم اعادة الصلاة.
[مسألة: ٦ لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما]
مسألة: ٦ لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثم اعادة الصلاة، و كذا لو لم يدر أنه اي شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (٤) و سجود السهو، و ان لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (٥).
[مسألة: ٧ إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة]
مسألة: ٧ إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة، فان لم يسع الوقت (١) و الأحوط البناء و الإتمام و الإعادة.
(٢) بل لا يترك.
(٣) مشكل فلا يترك الاحتياط بالبناء و عمل الشك ثم الإعادة.
(٤) و ركعة من قيام أيضا على الأحوط.
(٥) بعد الإتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.