وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - (فصل في غسل مس الميت)
أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا، خصوصا إذا كان في عادة الحيض.
[مسألة: ٤ إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها]
مسألة: ٤ إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا، فان كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضا، و الا فترجع الى الصفات و التميز ان كان، و الا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة كما مر في الحيض (١).
[مسألة: ٥ إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]
مسألة: ٥ إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
و أحكامها كأحكامها في: عدم جواز وطيها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم، و دخول المسجدين و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.
[ (فصل: في غسل مس الميت)]
(فصل: في غسل مس الميت) و سببه مس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء به (٢). و يلحق بالغسل التيمم عند تعذره، و ان كان الأحوط عدمه. و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة و غيره ماسا و ممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره و لو بالظفر. نعم لا يوجبه (٣) مس الشعر ماسا و ممسوسا.
(١) و قد مر منا ما هو المختار فراجع.
(٢) لا يترك الاحتياط فيه و في التيمم.
(٣) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.