وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٤ يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين
[القول في صلاة القضاء]
القول في صلاة القضاء:
يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الكافر الأصلي دون المرتد، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصح منه و ان كان عن فطرة على الأصح، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
[مسألة: ١ يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه]
مسألة: ١ يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه، فإنه لا يجب عليه قضاؤها و ان كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، و حينئذ لو تركه يجب عليه القضاء.
[مسألة: ٢ إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء]
مسألة: ٢ إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و ان لم يدركوا (١) الا مقدار ركعة، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي (٢) مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
[مسألة: ٣ فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
مسألة: ٣ فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و لا يترك الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضا.
[مسألة: ٤ يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين]
مسألة: ٤ يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأقوى (٣).
(١) على الأحوط.
(٢) بل و صلاة المضطر أيضا إلا في الحائض و النفساء، فإنهما لا تقضيان الا مع إدراك صلاة المختار و كذا في آخر الوقت.
(٣) بل الأحوط.