وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - مسألة ٢ يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها
الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروح و فم الهرة الملوث بالدم و ولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زوال الدم عنها، و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا كالدم و الخمر بمجرد بلعه.
[ «عاشرها»- الغيبة]
«عاشرها»- الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه إذا كان عالما بالنجاسة و احتمل تطهيره لها، من غير فرق بين المتسامح في دينه و عدمه.
[ «حادي عشرها»- استبراء الجلال من الحيوان المحلل]
«حادي عشرها»- استبراء الجلال من الحيوان المحلل إنما يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله و خرئه، و الأحوط مع زوال اسم الجلل استبراء الحيوان في المدة المنصوصة للحيوانات، و هي: في الإبل أربعون يوما، و في البقرة ثلاثون، و في الغنم عشرة أيام، و في البطة خمسة أو سبعة، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.
[القول في الأواني]
القول في الأواني:
[مسألة: ١ أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة]
مسألة: ١ أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك.
نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذكية حيوانها و لم يعلم (١) سبق يد مسلم عليها، و كذلك الحال في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم، فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
[مسألة: ٢ يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها]
مسألة: ٢ يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرم نفس استعمالها و تناول المأكول أو المشروب (١) و قد مر التفصيل فيه فراجع.