وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - مسألة ١ لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر
و أما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، و لا فرق بين آياتها و كلماتها بل و الحروف و المد و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللَّه و صفاته الخاصة، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمل و اشكال، و الأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.
[مسألة: ١ لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا]
مسألة: ١ لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا. نعم لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
و أما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطولات، و الأقوى كون الوضوء بنفسه (١) مستحبا كسائر المستحبات النفسية، فيصح إتيانه بقصد القربة و ان لم يقصد احدى الغايات كسائر العبادات.
[مسألة: ٢ يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا]
مسألة: ٢ يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا، و لو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج الى وضوء آخر (٢).
[القول: في أحكام الخلل]
(القول: في أحكام الخلل)
[مسألة: ١ لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر]
مسألة: ١ لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر، و لو كان شكه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلا و شك في أثنائها في الطهارة- فإنه يقطعها و يتطهر، و الأحوط الإتمام (٣) ثم الاستئناف بطهارة جديدة، و لو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحة العمل السابق و تطهر جديدا للعمل اللاحق، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يلتفت، و لو تيقنهما و شك في المتأخر منهما تطهر إلا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها على الأقوى، و لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و الا استأنف، و لو شك في (١) استحبابه للمحدث بالحدث الأصغر محل تأمل و اشكال، و الظاهر أن المستحب له هو الطهارة و سائر الغايات مرتبة عليها.
(٢) مشكل على ما مر من الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالحدث الأصغر، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء.
(٣) لا يترك.