وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ١ يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
[القول فيمن تجب عليه الزكاة]
القول فيمن تجب عليه الزكاة:
[مسألة: ١ يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور]
مسألة: ١ يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور:
«أحدها»- البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج الزكاة من ماله، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك. و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل، و المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول و في غيره البلوغ وقت التعلق.
«ثانيها»- العقل، فلا تجب في مال المجنون، و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول و حال التعلق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير يقطع الحول، بخلاف النوم بل و السكر و الإغماء على الأقوى.
«ثالثها»- الحرية، فلا زكاة على العبد و ان قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما، و كذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيد مع عدم تمكنه من التصرف فيه عرفا، و أما ان كان متمكنا عرفا من التصرف فيه يجب زكاته على السيد مع جامعيته لشرائط وجوبها، و لا فرق في العبد بين أقسامه. نعم المبعض يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحر بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.
«رابعها»- الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض الا بعد القبض لكونه شرطا لتملك الموهوب له و المفترض، و لا على الموصى به الا بعد الوفاة و القبول، بناء على ما هو المشهور (١) من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، و لكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط.
«خامسها»- تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف و ان كان خاصا، و لا في نمائه إذا كان عاما (٢) و ان انحصر في واحد، و لا في المرهون. نعم لا يترك (١) و هو الأقوى.
(٢) قبل القبض.