وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٧ من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء
من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة، فتجب الصلاة مطلقا و ان لم يحصل منها خوف.
[مسألة: ٢ الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه]
مسألة: ٢ الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه و ان لم يستند إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة و ان أدركته بعض الحواس الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و ان كان مستندا الى أحد سببية المتعارفين.
[مسألة: ٣ وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء]
مسألة: ٣ وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع (١) الى تمام الانجلاء، و الأحوط المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، و لو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة، و أما في الزلزلة و نحوها مما لا تسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة و الصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية، فان عصى فبعدها طول العمر، و الكل أداء.
[مسألة: ٤ يختص الوجوب بمن في بلد الآية]
مسألة: ٤ يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
[مسألة: ٥ تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين]
مسألة: ٥ تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين، بل و بالعدل الواحد و اخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه (٢) أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
[مسألة: ٦ تجب هذه الصلاة على كل مكلف]
مسألة: ٦ تجب هذه الصلاة على كل مكلف، و في سقوطها عن الحائض و النفساء كاليومية إشكال، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات (٣) الوقت كالكسوفين و أداء غيرها بعد الطهر.
[مسألة: ٧ من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء]
مسألة: ٧ من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء (١) يعنى الشروع في الأخذ.
(٢) لا إشكال في لزوم العمل بقولهما إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.
(٣) و أحوط منه عدم قصد الأداء و القضاء.