وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩ - «الأول» - مال التجارة
[إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها]
مسألة: ٢٠ إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها (١).
[المطلب الثالث: كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر]
المطلب الثالث:
كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و ان سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفا، و ان تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المزبور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر و في نصفه الأخر نصف العشر، و مع الشك فالواجب الأقل، و الأحوط الأكثر.
[مسألة: ٢١ الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
مسألة: ٢١ الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.
[مسألة: ٢٢ لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر]
مسألة: ٢٢ لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى (٢)، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا و يشرب بعروقه.
[القول فيما يستحب فيه الزكاة]
القول فيما يستحب فيه الزكاة:
و هي أمور:
[ «الأول»- مال التجارة]
«الأول»- مال التجارة على الأصح، و هو المال الذي وقع موردا للتجارة و الاكتساب، بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح، سواء كان تملكه لذلك المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. و هل (١) في الشبهات المفهومية، و أما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم فلا مانع من أن يحسب.
(٢) بل على الأحوط في الفروع الثلاثة.