وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١ من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
الاقتصار على الأخير منها.
[مسألة: ١٢ يستحب فيها الجماعة]
مسألة: ١٢ يستحب فيها الجماعة، و يتحمل فيها الامام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال و الأقوال، و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته.
[القول في الخلل الواقع في الصلاة]
القول في الخلل الواقع في الصلاة:
[مسألة: ١ من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل]
مسألة: ١ من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث فإنك قد عرفت تفصيل الحال فيها، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها في محالها. و من أخل بشيء من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة كما عرفته سابقا، و كذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره، بل و لا بين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا لها، و ان كان الحكم (١) في المخالف بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و اشكال. و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان انها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما عرفت فيما سبق.
و أما الزيادة السهوية، فمن راد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على اشكال (٢) في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، و أما النية فبناء على (١) الحكم بالبطلان بالمخالف من حيث الزيادة محل تأمل. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.
(٢) لا إشكال في بطلان الصلاة بزيادتها.