وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤ - مسألة ١٣ إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا
[مسألة: ١١ الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة]
مسألة: ١١ الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقا، و ان كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدم. و لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح و لو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.
[مسألة: ١٢ إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء]
مسألة: ١٢ إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، و حينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه. و ان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و صحة وضوئه، و كذلك إذا كان موجودا و كان ملتفتا اليه سابقا و شك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.
نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم و قد علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل أو علم انه لم يحركه و مع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل الحكم بالصحة، بل الظاهر وجوب الإعادة (١).
[مسألة: ١٣ إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا]
مسألة: ١٣ إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحة وضوئه (٢)، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل فيجب غسله للأعمال الآتية.
و منها المباشرة اختيارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة (٣)، فيوضئه الغير و ينوي هو الوضوء، و ان كان الأحوط نية الغير أيضا. و في المسح لا بد أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب، و ان لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و مسح (١) على الأحوط.
(٢) الا إذا علم بعدم التفاته حال الوضوء فالأحوط حينئذ الإعادة.
(٣) بل وجبت الاستعانة إن أمكن و الا فالاستنابة.