وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - مسألة ١٨ المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة
دون الأخر تجعل ذلك (١) حيضا دون الأخر، و ان لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض (٢) حيضا دون الأخر، و ان تساويا (٣) في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل أولهما حيضا (٤).
[مسألة: ١٦ ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
مسألة: ١٦ ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
[مسألة: ١٧ إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين]
مسألة: ١٧ إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين، فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا و كذلك الأخر ان كان بصفة الحيض، و أما ان كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و ان كانا معا في غير وقت العادة تجعل كل واحد منهما حيضا، سواء كانا معا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و ان كان الاحتياط (٥) في الدم الثاني في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.
[مسألة: ١٨ المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة]
مسألة: ١٨ المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء، بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلين، و ان خرجت متلطخة و لو بالصفرة صبرن حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، فان لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
و أما ذات العادة التي كانت عادتها أقل من عشرة، فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت، فان نقيت اغتسلت و صلت و الا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة و انقطع عليها بالمرة اغتسلت و صلت، و كذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقية.
(١) و مع نقصان العدد تتمها من خارج الوقت مع الإمكان.
(٢) و مع نقصان العدد في ذات العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان.
(٣) هذا إذا كانا واجدين لصفة الحيض، و أما الفاقدين فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين و النقاء في تمام العشرة.
(٤) و تتم نقصان العدد من الثاني مع الإمكان.
(٥) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الفاقدين و الفاقد من المختلفين.