وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣ - مسألة ١٣ ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة
الدم في نفس الأيام، بأن يكون ثلاثة أيام كاملة، فلا يجزي الدماء المتفرقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيام. و يكفى الاستمرار العرفي فلا يضر (١) الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام، كما لو رأت الدم من الظهر و استمر الى الظهر من اليوم الرابع مثلا، و لكن لا ينبغي (٢) ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.
[مسألة: ١٠ المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب]
مسألة: ١٠ المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر الى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى. نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار، و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدم.
[مسألة: ١١ الحائض اما ذات العادة أو غيرها]
مسألة: ١١ الحائض اما ذات العادة أو غيرها، و الثانية اما مبتدئة و هي التي لم تر حيضا قط و اما مضطربة و هي التي تكرر منها الحيض و لم تستقر لها عادة و اما ناسية و هي التي نسيت عادتها، و تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية و وقتية و عددية.
[مسألة: ١٢ لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة]
مسألة: ١٢ لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، كما انه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها، و في زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس لها أيام معلومة.
[مسألة: ١٣ ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة]
مسألة: ١٣ ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. و كذا إذا رأت (١) مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع فيها بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.
(٢) بل لا يترك هذا الاحتياط مع عدم التوالي في الثلاثة و في النقاء في البين مطلقا و لو مع التوالي في الثلاثة الأولى.