وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - مسألة ١٠ لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
منه قصد القربة لا يبعد الصحة.
[مسألة: ٦ إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب]
مسألة: ٦ إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة.
[مسألة: ٧ يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله]
مسألة: ٧ يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله (١) من سبع أو لص أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق (٢) الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق فتركه و تيمم و صلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب، فان لم يجد الماء تجزي صلاته و ان وجده أعادها، و ان انتقل الى مكان آخر فان علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و ان كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمم و ان علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
[مسألة: ٨ الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]
مسألة: ٨ الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج الى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجدد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنية عليه (٣) يجب تجديده.
[مسألة: ٩ إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة]
مسألة: ٩ إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله، و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته، و ان كان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الابطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ١٠ لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]
مسألة: ١٠ لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
و منها: الخوف من الوصول اليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر، و لو جبنا على النفس أو العرض أو المال المعتد به.
و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو (١) المعتد به.
(٢) و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل.
(٣) بل يكفى الاحتمال إذا كان عقلائيا.