وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٤ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
العمد (١) و الاختيار، بخلاف الجماع فإنه يفسده و لو وقع سهوا. و إذا فسد بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و ان كان أحوط، و ان كان غير معين وجب استينافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و أفسده بعد اليومين، و أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه إشكال. و انما يجب القضاء أو الاستيناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع، و الا فلا قضاء و لا استئناف.
[مسألة: ٣ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة]
مسألة: ٣ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة، و لا تجب في سائر المحرمات و ان كان أحوط، و كفارته ككفارة شهر رمضان، و ان كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[مسألة: ٤ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان]
مسألة: ٤ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فان لم تكن معتكفة فعليه كفارات ثلاث إحداها عن نفسه لاعتكافه و الثانية عن نفسه لصومه و الثالثة عن زوجته لصومها، و ان كانت معتكفة فكذلك على الأقوى، و ان كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها.
و لو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة ان كان في الليل و كفارتان إذا كان في النهار.
(١) مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام و الاستيناف فيما يجب إتمامه أو الإتمام و القضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد.