وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - مسألة ٢ القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم
و يكره مسه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده، فان الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.
[القول في غسل الميت]
القول في غسل الميت:
يجب كفاية تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفا (١)، و لا يجوز تغسيل الكافر و من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج، و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر و يكفن و يدفن على المتعارف، و إذا كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله (٢) بل يلف في خرقة و يدفن.
[مسألة: ١ يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص]
مسألة: ١ يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول (٣) في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص. و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسل و لا يحنط و لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن، و كذا عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ثم يكفن كتكفينه و يحنط ثم يقتل و يصلى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر ان نية الغسل من المأمور، و ان كان الأحوط نية الآمر أيضا.
[مسألة: ٢ القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم]
مسألة: ٢ القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة و تدفن، و ان كان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن، و كذا ان كان عظما مجردا، و ان كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب تغسل و تكفن (١) و يجب ان يكون بطريق المذهب الاثني عشري إلا في مورد التقية، و معها يكتفى على طريقتهم.
(٢) ان لم يستو خلقته قبل ذلك و الا فلا يبعد الحاقه بمن تم له أربعة أشهر.
(٣) و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، و أما ان خرجت روحه بعد إخراجه فلا يترك الاحتياط فيه و لو مع بقاء الحرب، أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه و لو كان في المعركة.