وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧ - مسألة ٤ يخرج الكفن من أصل التركة
السرة (١) و الركبة، و قميص يصل الى نصف الساق (٢) لا أقل على الأحوط بل الأقوى، و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد، و عند تعذر الجميع أتى بما تيسر (٣) حتى إذا لم يمكن الا ستر العورة وجب.
[مسألة: ١ لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار]
مسألة: ١ لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد المأكول أيضا على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.
[مسألة: ٢ يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار]
مسألة: ٢ يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، و مع الدوران يقدم جلد المأكول ثم النجس (٤) ثم الحرير ثم أجزاء غير المأكول.
[مسألة: ٣ لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل]
مسألة: ٣ لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، و كذا بعد الوضع فيه. و لو تعذر غسله و لو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، و لو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، و لو تعذرا وجب تبديله مع الإمكان.
[مسألة: ٤ يخرج الكفن من أصل التركة]
مسألة: ٤ يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب (٥) من سائر مؤن التجهيز من الماء و السدر و الكافور و قيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال (١) و الأفضل من الصدر الى القدم.
(٢) من الطرفين، و ما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله الى المنكبين في طرف الخلف لا وجه له.
(٣) مقدما للإزار على القميص و القميص على المئزر عند الدوران و المئزر على ستر العورة.
(٤) وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم.
(٥) الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.